الحر العاملي

206

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 54 ( 1649 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة . باب 55 ( 1650 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل . باب 56 ( 1651 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : لا ينبغي ( 1 ) أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا

--> الباب 54 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 13 ( باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله ، فإن لم يمكن استحب أن يشير باليد ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق ) . الجديد ، 13 : 316 / 2 ( 17832 ) ، والقديم ، 9 : 402 / 2 . نقله عن الكافي : 4 : 404 / 2 . الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 38 ( باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد ) . الجديد ، 13 : 374 / 1 ( 17992 ) ، والقديم ، 9 : 443 / 1 . نقله عن الفقيه : 2 : 399 / 2810 ، الباب 133 ، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء . الباب 56 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 73 ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة ) . الجديد ، 13 : 426 / 1 ( 18119 ) ، والقديم ، 9 : 481 / 1 . نقله عن الكافي : 4 : 424 / 8 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 137 / 452 .